الصحة والجمال

الهيئة العامة لشــؤون ذوي الإعاقــة حددت شروط صرف الكراسي المتحركة

كشــف مصدر خاص لـ «الأنباء» بالهيئة العامة لشــؤون ذوي الإعاقــة عن ان الهيئة حددت شروط صرف الكراسي المتحركة. وقــال المصدر ان الشــروط هي أن يكون المستحق كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الفرد الكويتي بموجب قرار صادر من وزارة الداخلية الى جانب حصوله على شهادة اثبات اعاقة مــن الهيئة تفيد بوجود اعاقة حركية متوســطة او شــديدة أو اعاقات تستوجب حصوله واســتعماله للكرسي المتحرك، كما يشترط أن تكون الإعاقة تستوجب الحصول على دعم الكرسي المتحرك بناء على تقرير من اللجنة يحق للمستفيد الحصول على الكرسي المتحرك مرة واحدة كل ثلاث سنوات لمن هم دون ســن ١٦ عاما وكل ســنتين لمن تتجاوز سنهم ١٦ عاما على ألا يتعارض مع أي جهة حكومية أخــرى توفر نفس الدعم، مشــيرا الــى انه وفــق القانون لا تصرف الكراســي المتحركــة الكهربائية لمن لديه إعاقة ذهنية، وللأطفال دون سن الخامسة عشرة ما لم تر اللجنة الفنية المتخصصة خلاف ذلك ويجب ان يلتزم ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونيا بالإجراءات المعتمدة بالنظم واللوائح لصرف الأجهزة التعويضية ويلتزم بإجراءات القياس والتجربة والتسليم بما في ذلك الاعتماد الفني للكرسي من قبل اللجنة المختصة ونظام أقل الأســعار للكراسي المطابقة فنيا تعتمد فقط القياسات والمواصفات الطبية المعمولة لدى اللجنة المختصة التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وعن المستندات المطلوبة، أوضح المصدر أنها نسخة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب وتفويض رسمي عن المعاق أو من ولي الأمر في حال التقديم عن طريق مندوب وتقرير طبي حديث لتشــخيص الحالة يفيد بسبب الإعاقــة والحالة الصحية للمعاق. ملاحظة: يحق للمستفيد الحصول على الكرسي المتحرك مرة واحدة كل ثلاث سنوات لمن هم دون ١٦ سنة وكل سنتين لمن هم فوق ١٦ سنة.

المصدر: الأنباء

إغلاق